responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 365


الاستغراقي ، كما صنع بعضهم ) .
وأخرى : يلحظ فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الافراد ، فلم تلحظ كثرتها ومميزاتها في مقام الأمر والنهي ، فيكون المأمور به والمنهى عنه صرف وجود الطبيعة . قال :
( ولتسم مثل هذا العموم العموم البدلي ، كما صنع بعضهم ) . ففي الصورة الأولى يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع ، لتكاذبهما في مورد الاجتماع ، لاقتضاء كل منهما ثبوت حكمه فيه بالمطابقة ونفى حكم الاخر بالالتزام ، للتنافي بين الحكمين . وحينئذ يتعين التعارض بينهما ، ومقتضى القاعدة تساقطهما معا في المورد المذكور ، فلا يحرز فيه الوجوب ولا الحرمة .
ومعه لا مجال لدخوله في موضوع مسألة الاجتماع ، لاختصاصه بما إذا فرض شمول الدليلين لمورد اجتماع العنوانين وحجيتهما بالإضافة إليه ، وذلك انما يكون مع عدم التعارض بينهما في مقام الجعل والتشريع .
أما في الصورة الثانية فيدخل المورد في موضوع مسالة الاجتماع ، ولا تعارض بين الدليلين ، لعدم لحاظ الافراد بنحو يسع الافراد جميعها ، وان كان العنوان في ذاته شاملا لها ، لان الحكم يتعلق بصرف الطبيعة المأمور بها كالصلاة والمنهى عنها كالغصب فلا يكون دليل وجوب الصلاة مثلا دالا على وجوبها حتى في مورد الغصب ، بنحو يدل بالالتزام على انتفاء الحرمة فيه ، كما لا يكون دليل حرمة الغصب دالا على حرمته حتى في مورد الصلاة بنحو يدل بالالتزام على انتفاء الوجوب فيه ، فلا يقع التعارض بين الدليلين . وحينئذ لو اختار المكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع الكلام في جواز الاجتماع وعدمه ، فعلى الجواز يكون مطيعا وعاصيا ، وعلى الامتناع يكون مطيعا لا غير أن رجح الامر ، وعاصيا لا غير أن رجح النهى ، لوقوع التزاحم بين التكليفين

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست