نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 344
بل صحة إضافة مؤداه للمولى ، بحيث تكون موافقته لحسابه ولأجله ، لصدوره بداعي جعل السبيل منه ، حيث لا يتوقف جعل السبيل على العقاب والثواب ، بل يكفي فيه لحاظ حق المولى ، المستتبع لشكره أو نحوه من دواعي الموافقة ، وذلك لا يجرى في الخطابات الارشادية . هذا كله حال العقاب بلحاظ طبيعة الامرين الترتبيين وبالنظر لملاكيهما . وربما تبتنى الإطاعة والمعصية على خصوصيات اخر تقتضي نحوا آخر . فقد يبتنى ترك الراجح وموافقة المرجوح على الاستهانة برجحان الراجح وبأهميته شرعا ، كما لو أنقذ المستضعف ، لا لأنه أيسر عليه ، بل لعدم بنائه على أهمية المؤمن وعدم اهتمامه بعظيم حقه وحرمته ، حيث قد يكون ذلك أشد من تركهما معا تكاسلا عن تحمل مشقة الانقاذ واستصعابا له ، مع الاذعان بأهمية الايمان وحرمة الاسلام . كما قد يبتنى تركهما معا على الاستهانة بتكليف المولى وعدم احترامه لا على تجنب مشقة الامتثال والكسل عنه ، حيث يكون البعد عن المولى والتمرد عليه بتركهما معا أشد من البعد والتمرد بترك الراجح لصعوبته وتجنب مشقته من دون أن يبتلى بالمرجوح . لكن هذا خارج عن محض الإطاعة والمعصية بما هما الذي هو محل الكلام . وقد يظهر من جميع ما تقدم أن الالتزام بوحدة العقاب لا ينافي البناء على ثبوت الامر الترتبي بالمرجوح وكونه مولويا ، وأنه لا وجه للمنع منه مع ذلك وبعد عدم مزاحمته للامر بالراجح ، ولا سيما مع عدم اباء المرتكزات العرفية منه . بل اعترف المحقق الخراساني قدس سره بوقوعه في العرفيات . قال سيدنا الأعظم قدس سره : ( كما يقول الأب لولده : اذهب اليوم إلى المعلم ، فان عصيت فاكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان . وببالي أنى سمعته رحمة الله يمثل بذلك في مجلس
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 344