نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 329
مزاحما للامر الفعلي المذكور ، لتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال . هذا كله بناء على عدم اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده ، بل مجرد سقوط أمره . وأما بناء على اقتضائه له ففي منافاة النهى المذكور للامر بالضد مطلقا أو في خصوص صورة المزاحمة ، لانحصار الضد المأمور به بالفرد المنهى عنه ، أو عدم منافاته له مطلقا ، كلام يأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى . الامر السادس : حيث سبق سقوط الامر بالضد في فرض فعليه الامر بضده مطلقا أو في فرض التزاحم بين الامر وتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال فالمتيقن من ذلك سقوطه في الجملة ، بمعنى عدم بقائه على النحو الذي كان عليه بحسب أصل تشريعه من الاطلاق بنحو يقتضى ثبوته ولزوم امتثاله ولو مع مخالفة الاخر ، لأنه مناف لفرض فعلية الاخر ولزوم امتثاله . أما سقوطه مطلقا فهو محل كلام بينهم ، حيث اشتهر في العصور المتأخرة الكلام في ثبوته بنحو لا يقتضى معصية الاخر ، بل في طولها وبنحو الترتب بينهما مع فعليته في ظرف فعلية الاخر ، بحيث يمكن قصد الامتثال بمتعلقه ويصح لو كان عبادة وان قيل بعدم كفاية قصد الملاك في التقريب المعتبر في العبادة . والكلام المذكور وان حرر في كلمات المتأخرين في مسألة الضد المفروض فيها التزاحم بين الامرين تبعا للتضاد بين متعلقيهما ، الا أن ملاكه لا يختص بذلك ، بل يجرى في النهيين المتزاحمين تبعا لامتناع ترك متعلقيهما معا ، وفى الأمر والنهي لو فرض التلازم بين متعلقيهما بحيث لا يمكن فعل متعلق الامر وترك متعلق النهى . فهو من مباحث التزاحم بين التكليفين الذي لم يختص في كلامهم بباب يبحث عنه وعن أحكامه بل صار البحث فيه وفى أحكامه متفرقا في الأبواب المناسبة لكل منها .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 329