responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 257


المولوي المتوجه إليه من دون نظر لخصوصيات الإرادة .
وفيه : أن التقرب بالامر انما هو يقصد متابعته على نحو داعويته ، وحيث كانت داعوية الامر الغيري في طول داعوية الامر النفسي فلابد في التقرب به من قصد الامر النفسي في طول قصده ، ومع قصد الامر النفسي يتحقق التقرب بالمقدمة ولو مع عدم قصد الامر الغيري بها ، بل ولو مع عدم ثبوته بل سبق منا في مبحث التعبدي والتوصلي أن التقرب انما هو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف بالامر ، ومن الظاهر أن الغرض من المقدمة الداعي للامر بها هو الغرض من الامر النفسي ، فلابد في مقربية المقدمة من قصده ، سواء كانت مأمورا بها غيريا أم لا .
فلا مخرج عما ذكرنا من عدم الأثر العملي للامر الغيري بنفسه بالإضافة إلى متعلقه .
نعم ، قد يدعى ثبوت الأثر له بلحاظ بعض اللوازم الخارجية ، وبلحاظه تكون المسألة ذات ثمرة عملية لا علمية محضة .
ومن الظاهر أن الأثر المذكور لا يكون ثمرة للمسألة الأصولية كما هو المهم في المقام - الا إذا نفع في تشخيص حكم شرعي كلي أو وظيفة عملية كلية في الشبهات الحكمية ، دون ما لو كان منقحا للحكم الجزئي أو الوظيفة في الشبهات الموضوعية ، فمثل الاكتفاء بالوفاء بنذر فعل الواجب بفعل المقدمة لا يكون أثرا مهما في المقام ، لوضوح أن الشك في الوفاء بالنذر المذكور بفعل المقدمة لا يرجع الشبهة الحكمية ، بل الموضوعية التي يهتم بها الفقيه دون الأصولي ، فلا يهم البحث عن مثل ذلك في المقام ، وان كثر التعرض له في كلماتهم . فلتلحظ .
ومن هنا فقد تقرب الثمرة الأصولية للمسألة بوجهين :
أولهما : أن المقدمة إذا كانت محرمة في نفسها فان قلنا بوجوب مقدمة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست