نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 256
التكليف النفسي ، حيث قد تستلزم صعوبته ، فتكون مخالفته أبعد عن التمرد من مخالفة التكليف الذي تسهل موافقته لقلة المقدمات المتعلقة به . نعم ، حيث كان ترك المقدمة موجبا لمخالفة التكليف النفسي تعين كونه سببا لاستحقاق العقاب عليه . كما أنه لما كان المعيار في استحقاق الثواب هو الحسن الفاعلي بالانقياد للمولى والخضوع لامره وتحمل المشقة في سبيله أمكن كون فعل المقدمة منشأ لاستحقاق الثواب ، لا لأجله ، بل لكونه شروعا في امتثال التكليف النفسي الذي يزيد ثوابه كلما زادت المشقة به وطال أمد الانقياد بمتابعته . وعلى هذا ينزل ما ورد في كثير من النصوص من ثبوت الثواب على المقدمات في كثير من الطاعات . لكن لا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه . التنبيه الثاني : حيث ظهر مما سبق أن الامر الغيري بالمقدمة لا يكون بنفسه موردا للإطاعة والثواب والمعصية والعقاب الا في طول الامر النفسي بلحاظ كون اطاعته شروعا في اطاعته ومعصيته موصلة لمعصيته ، فمن الظاهر أن ذلك ثابت للمقدمة في نفسها وان لم نقل بوجوبها غيريا ، كما هو الحال في الداعوية وكذا الحال في الداعوية العقلية لها تبعا للداعوية لذيها المسببة عن الامر الشرعي به . ومرجع ذلك إلى عدم الأثر العملي للامر الغيري بنفسه بالإضافة إلى متعلقه ، فلا يهتم الفقيه باثباته لتنفعه مسألة الملازمة في الاستنباط ويتحقق بها الغرض من المسألة الأصولية . لكن ذكر بعض الأعيان المحققين قدس سره أن الأثر العملي للامر الغيري هو امكان التقرب بقصده ، لان حقيقة الامتثال هو الاتيان بالمأمور به بداعي الامر
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 256