responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 256


التكليف النفسي ، حيث قد تستلزم صعوبته ، فتكون مخالفته أبعد عن التمرد من مخالفة التكليف الذي تسهل موافقته لقلة المقدمات المتعلقة به .
نعم ، حيث كان ترك المقدمة موجبا لمخالفة التكليف النفسي تعين كونه سببا لاستحقاق العقاب عليه .
كما أنه لما كان المعيار في استحقاق الثواب هو الحسن الفاعلي بالانقياد للمولى والخضوع لامره وتحمل المشقة في سبيله أمكن كون فعل المقدمة منشأ لاستحقاق الثواب ، لا لأجله ، بل لكونه شروعا في امتثال التكليف النفسي الذي يزيد ثوابه كلما زادت المشقة به وطال أمد الانقياد بمتابعته . وعلى هذا ينزل ما ورد في كثير من النصوص من ثبوت الثواب على المقدمات في كثير من الطاعات .
لكن لا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه .
التنبيه الثاني : حيث ظهر مما سبق أن الامر الغيري بالمقدمة لا يكون بنفسه موردا للإطاعة والثواب والمعصية والعقاب الا في طول الامر النفسي بلحاظ كون اطاعته شروعا في اطاعته ومعصيته موصلة لمعصيته ، فمن الظاهر أن ذلك ثابت للمقدمة في نفسها وان لم نقل بوجوبها غيريا ، كما هو الحال في الداعوية وكذا الحال في الداعوية العقلية لها تبعا للداعوية لذيها المسببة عن الامر الشرعي به .
ومرجع ذلك إلى عدم الأثر العملي للامر الغيري بنفسه بالإضافة إلى متعلقه ، فلا يهتم الفقيه باثباته لتنفعه مسألة الملازمة في الاستنباط ويتحقق بها الغرض من المسألة الأصولية .
لكن ذكر بعض الأعيان المحققين قدس سره أن الأثر العملي للامر الغيري هو امكان التقرب بقصده ، لان حقيقة الامتثال هو الاتيان بالمأمور به بداعي الامر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست