responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 228


وأما الاجماع على عدم الاجزاء مع العلم الوجداني بالخطأ ، المستلزم لعدم الاجزاء الواقعي ، فلا مجال للتعويل عليه بعد ظهور ذهاب جماعة للاجزاء في صورة اختلاف الاجتهاد . لما عرفت من أن حمله على الاجزاء الظاهري لا يناسب المرتكزات جدا ، مع استلزامه حدوث علم اجمالي منجز يقتضى وجوب الاحتياط الذي ليس بناؤهم عليه ، حيث يناسب ذلك ارادتهم الاجزاء الواقعي .
والا كانت مبانيهم مضطربة ، ومع ذلك لا مجال للتعويل على دعوى الاجماع المذكورة والتوقف لأجلها عن السيرة التي سبق تقريبها .
هذا ، وبقى في المقام بعض الجهات تخص الاجتهاد لا مجال لإطالة الكلام فيها هنا ، بل توكل لمبحث الاجتهاد والتقليد من الأصول أو الفقه .
الرابع : الامر الظاهري كما لا يقتضى الاجزاء في حق المخاطب به ثبوتا مع مخالفته للواقع ، واثباتا مع ظهور خطئه له ، كذلك لا يقتضى الاجزاء في حق غيره ممن يترتب الأثر في حقه على عمل المخاطب بالحكم الظاهري ، فلا يترتب الأثر في حق ذلك الغير ثبوتا مع خطأ الحكم الظاهري الذي اعتمد عليه المخاطب به ، كما لا يجوز له ترتيب الأثر ظاهرا مع ظهور الخطاء له ولو بمقتضى التعبد الظاهري الثابت في حق نفسه ، فمن صلى متعبدا ظاهرا بالطهارة مثلا لا يجوز الائتمام به لمن يرى خطأ التعبد المذكور وان لم يستند في البناء على الخطاء للعلم الوجداني ، بل لتعبد آخر ثابت في حقه ، عملا بعموم حجية ذلك التعبد ، لان المدار في عمل كل شخص التعبد الثابت في حقه ، لا الثابت في حق غيره .
نعم ، لو كان موضوع جواز الائتمام بالمصلى صحة صلاته ولو ظاهرا في حقه ولو مع بطلانها في حق المؤتم به اتجه الائتمام به في الفرض ، لثبوت الموضوع له . وهو تابع لدليل الحكم المذكور ، ولسنا بصدد تحقيق ذلك هنا .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست