responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 224


عليه كثيرة مشايعة فهو لا يستغنى فيه عن السؤال عند ظهور الخطاء في الحكم ، فعدم السؤال شاهد بالمفروغية لخصوصية الجهل بالحكم الناشئ عن خطأ الدليل الذي يعتمد عليه ، التي لا يفرق فيها ارتكازا بين مورد وآخر .
وبعبارة أخرى : ليس الاستدلال بمجرد عدم البيان من الشارع الأقدس ، كي يدعى أنه يكفي في بيان الاجزاء في هذه الموارد الأدلة المشار إليها ، وفى بيان عدمه في غيرها أنه مقتضى القواعد العامة ، وعدم وضوح غيرة على خلافها ، بل بعدم ورود السؤال عن حكمها من المتشرعة عند الالتفات للخطأ الذي لا وجه له بعدما أشرنا إليه من استلزام عدم الاجزاء العسر والحرج ، والهرج والمرج الا المفروغية عن العفو والاجزاء مع استناد الخطاء والبطلان للبيان الواصل ، لا للمكلف نفسه ، ولا خصوصية للموارد المذكورة ارتكازا في المفروغية المذكورة ، فالجهة الارتكازية التي عليها تبتنى السيرة لا تختص بالموارد المذكورة وان اختص المتيقن من السيرة بها .
وثانيا : بأنه لا خصوصية للموارد المذكورة في وقوع الخطاء من المتشرعة تبعا لاختلاف النصوص والفتاوى عليهم ، بل هو جار في غيرها ، كتحديد الكر ، وكيفية التطهير ، والنجاسات ، والوضوء والتيمم ونواقضهما ، والقصر والتمام ، والتذكية وغيرها مما يوجب الخطاء فيه رأسا أو بالواسطة بطلان العمل وما يترتب عليه من قضاء وضمان وغيرهما . فعدم الاهتمام بتمييز الموارد المذكورة عن غيرها عند الالتفات للبطلان شاهد بالمفروغية عن الاجزاء في الكل للجهة التي أشرنا إليها .
ومثلها دعوى : أن ذلك يكشف عن الاجزاء الواقعي ، بل يكفي فيه الاجزاء الظاهري المبتنى على عدم التعويل في الوقائع السابقة على احتمال المخالفة للحكم الواقعي .
لاندفاعها . . أولا : بأن الاجزاء الظاهري لما كان مبنيا على قصور حجية

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست