responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 205


وان كان تحقيق مقتضى التصويب بوجهيه سعة وضيقا موقوفا على الإحاطة بمباني القائلين بها وحججهم ، وهو مما لا يسعه الوقت ، كما أنه غير مهم بعد ظهور بطلان التصويب ، والمهم انما هو الكلام بناء على التخطئة التي ادعى اتفاق أصحابنا عليها .
وقد ظهر مما سبق في محل الكلام أن مقتضى الأصل الأولى عدم الاجزاء ، لان مقتضى فرض ظهور دليل الحكم الواقعي في لزوم متابعته عدم ترتب الأثر مع مخالفته ، فلابد في دعوى الاجزاء من إقامة الدليل المخرج عن ذلك ، اما لاستفادته من نفس دليل الحكم الظاهري أو من دليل آخر .
إذا عرفت هذا ، فقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره في كفايته أن الحكم الظاهري ان ابتنى على تعبد الشارع بالموضوع من جزء العمل أو شرطه وجعله ظاهرا كما هو مفاد قاعدة الحل والطهارة ، بل الاستصحاب ، بناء على أنه يتضمن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ، لا تنزيل الشك منزلة اليقين اقتضى الاجزاء ، لحكومة دليله على دليل الامر الواقعي ، حيث يكون موسعا للموضوع ومبينا أنه أعم من الواقعي والظاهري ، فيصح العمل ويجزى لواجديته لجزئه أو شرطه ، وانكشاف الخلاف فيه بعد العمل لا يوجب انكشاف فقدان العمل لجزئه أو شرطه ، بل ارتفاع أحدهما من حين ارتفاع الجهل .
بخلاف ما يبتنى منه على التعبد بوجود الشرط واقعا ، كما في موارد الامارات ، فإنه حيث لا يبتنى على جعل الموضوع في قبال الواقع ، بل على إحراز ثبوت الموضوع في الواقع كما هو مقتضى لسان الامارة بضميمة دليل حجيتها فبانكشاف الخطاء ينكشف عدم تحقق الموضوع واقعا ، وفقد العمل لجزئه أو شرطه ، فلا يجزى .
أقول : الحكم بثبوت عنوان الموضوع في مورد . .
تارة : يبتنى على التطبيق الحقيقي لاشتباه المصداق أو المفهوم ، كما في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست