responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 206


قوله عليه السلام في الفقاع : ( هو خمر مجهول ) ( 1 ) ونحو : كل دين جر نفعا فهو ربا .
وأخرى : يبتنى على الجعل الحقيقي فيما لو كان الموضوع أمرا جعليا ، مثل ما تضمن الحكم بالملكية مع الحيازة بالإضافة إلى أحكام الملك .
وثالثة : يبتنى على التطبيق الادعائي التنزيلي بلحاظ الاشتراك في الاحكام ، نحو : المطلقة رجعيا زوجة .
والأولان لا يبتنيان على توسيع موضوع الحكم ، بل على بيان مفهومه أو مصداقه أو جعل مصداقه ، ويكون ثبوت الحكم في مورد التطبيق مقتضى اطلاق دليل الحكم وان كان بمعونة دليل التطبيق في الجملة .
وأما الثالث فحيث كان مصحح الادعاء فيه هو الاشتراك في الاحكام كان كناية عن عدم اختصاص موضوع الحكم بعنوانه الذي تضمنه دليله ، وأنه يعم مورد التطبيق ، فهما يشتركان في الحكم الواحد ، وهو راجع إلى توسيع موضوع الحكم ، ولذا يكون ثبوت الحكم في مورد التطبيق مقتضى دليل التطبيق ، لا دليل الحكم .
وحيث ظهر ذلك فان كان مبنى كلامه قدس سره أن مقتضى أدلة الجزئية والشرطية ونحوهما في أنفسها كون الجزء أو الشرط هو الأعم من الامر الواقعي والظاهري من الطهارة والحلية ونحوهما ، فدليل الحكم الظاهري وان تضمن جعل الحل والطهارة حقيقة لا يكون حاكما على دليل الجزئية والشرطية ، ولا موسعا لموضوعهما ، بل يكون واردا عليه ، ن لتضمنه جعل الموضوع حقيقة ، كما تقدم في الوجه الثاني . ويكون الاجزاء حينئذ مقتضى دليل الحكم الواقعي ، كالاجزاء مع الطهارة أو الحل الواقعيين .
وان كان مبنى كلامه أن مقتضى أدلة الجزئية والشرطية كون الجاء

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست