نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 198
التعذر للوقت ، لقبح الاجتزاء ببعض الملاك الذي هو مورد الغرض مع امكان استيفائه بتمامه في الوقت بانتظار ارتفاع العذر . وحينئذ ان دل الدليل على مشروعية المأمور به الاضطراري بمطلق التعذر وان لم يستوعب الوقت ، فان كان المراد به مجرد المشروعية في مقابل لغويته وعدم ترتب شئ من الملاك عليه ، لم يناف ما ذكرنا من عدم وفائه بتمام الملاك المذكور . ويتعين حينئذ عدم الاجتزاء به عن الإعادة بعد ارتفاع التعذر ، عملا باطلاق دليل المأمور به الاختياري المقتضى لفعلية الامر به بالقدرة عليه في بعض الوقت ، من دون أن ينافيه دليل مشروعية الاضطراري بعد كون المراد به المشروعية بالمعنى المذكور . وان كان المراد به الاجتزاء به في أداء الخطاب المتوجه في الوقت كان مسوقا لبيان اجزائه عن الإعادة الذي هو محل الكلام في المقام ، وكشف عن وفائه في حال التعذر بتمام الملاك الذي يفي به الاختياري في حال القدرة أو ببعضه مع عدم فعلية الغرض بتحصيل الباقي ، لمصلحة التسهيل أو غيرها ، على خلاف ما سبق أنه المستفاد عرفا من اطلاق دليل تشريع البدل الاضطراري ، ولزم جواز تعجيز النفس لتحقيق موضوعه . هذا ، ومن الظاهر أن المفهوم عرفا من تشريع البدل الاضطراري هو المعنى الثاني ، لأنه المهم لعامة المكلفين ، فتنصرف إليه الأسئلة والأجوبة والبيانات الشرعية ، وإرادة المعنى الأول تحتاج إلى عناية لا مجال لحمل الكلام عليها الا بقرينة . ومن ثم كان الأول هو المفهوم حتى من الدليل اللبي المتفرع على مدلول الكلام وتشخيص المراد به ، كالاجماع المستفاد من كلام أهل الفتوى . وعلى هذا يبتنى ما تكرر منا ومن غير واحد من أن قرينة الاضطرار
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 198