responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > إجزاء موافقة الامر الاضطراري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في مقام الثبوت < / فهرس الموضوعات > المقام الأول في اجزاء الامر الاضطراري والكلام في اجزائه عن الإعادة لو ارتفع التعذر في أثناء الوقت انما يكون بعد الفراغ عن مشروعية الامر الاضطراري بمجرد تعذر المأمور به الاختياري في أثناء الوقت وان لم يستوعبه .
والا فلو فرض اختصاص مشروعيته بالتعذر المستوعب للوقت يكون ارتفاع التعذر في أثناء الوقت مستلزما لعدم مشروعيته من أول الامر ، فيخرج عن موضوع الكلام من اجزاء الامر الاضطراري .
غاية الامر أنه لو فرض القطع باستمرار التعذر أو التعبد به ظاهرا مع احتماله فأتى بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفع التعذر قبل خروج الوقت يكون ارتفاعه كاشفا عن خطأ القطع أو التعبد الظاهري بمشروعية البدار ، فيبتنى اجزاؤه على اجزاء الفعل الخطائي أو الامر الظاهري ، الذي يأتي الكلام فيه في المقام الثاني إن شاء الله تعالى .
إذا عرفت هذا ، فقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن مشروعية المأمور به الاضطراري في الوقت مستلزمة لاجزائه وعدم وجوب القضاء لو ارتفع العذر بعد الوقت ، لان تعذر القيد في الوقت ان أوجب سقوط قيديته حال التعذر كان فاقد القيد وافيا بالملاك ، فلا يصدق مع الاتيان به الفوت هو موضوع القضاء ، وان لم يوجب سقوط قيديته لعدم حصول ملاك الواجب بدونه امتنع الامر بفاقد القيد كما في فاقد الطهورين ففرض الامر بفاقد القيد حال التعذر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست