نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 91
الملاكي على طبق كل منهما ، وإن كان الحكم الفعلي على طبق أحدهما أو مخالفا لهما . لكن ظاهر سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع ، أن الحكمين في الفرض المذكور إنشائيان لا اقتضائيان . أما المحقق الخراساني فالمستفاد من كلماته المتفرقة ومنها في مبحث الواجب المشروط ، أن الحكم الانشائي هو الحكم المنشأ تبعا للملاك التام في المتعلق من المصلحة أو المفسدة غير المزاحمة ، وإن لم يكن فعليا لوجود المانع منه ، الذي قد يلزم بتشريع حكم آخر يكون تابعا لمصلحة فيه لا في المتعلق . وعليه حمل التكليف المشروط قبل تحقق شرطه ، والاحكام في أول البعثة ، حيث ظهرت بالتدريج ، والاحكام المودعة عند الحجة ( عجل الله فرجه ) التي يكون هو المظهر لها وغيرها . وأما الحكم الفعلي فهو الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر ، الناشئ عن الأمر والنهي حقيقة ، المسبب عن الإرادة والكراهة ، والمستتبع للعمل ، والموضوع للتنجيز والمعصية ، سواء كان ناشئا عن مصلحة في نفسه ، أم عن مصلحة أو مفسدة في متعلقة غير مزاحمة بما يمنع من تشريع الحكم على طبقها . وأما الحكم المنجز فهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الداعوية العقلية ، الفعلية بسبب ارتفاع العذر عن مخالفته لوصوله وجدانا أو تعبدا أو لكونه موضوعا للأصل التنجيزي . هذا ما تيسر لنا الاطلاع عليه من كلماته المتفرقة في الكفاية .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 91