responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90


وإن اعتبر فيها - كالإمامة - كمال النفس وصفاؤها بمرتبة خاصة ، لا أنهما شرطان لأهلية المنصب لا مقولتان له ، وإن كانت النبوة تابعة لسبب تكويني فلا وجه لقياس الإمامة عليها .
ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من منع كون الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعية ، مع المفروغية عن عدم كون الوكالة والنيابة منها ، بدعوى : أنه لو بني على هذا التعميم لزم عد النبوة والإمامة منها .
وأما الرخصة والعزيمة فهما من شؤون الحكم التكليفي ، إذ المراد بهما أن سقوط الخطاب بالواجب أو المستحب إن كان مع بقاء مشروعيته فهو رخصة ، وإن كان مع ارتفاعها فهو عزيمة ، فيكون مرجع الرخصة إلى ثبوت الحكم الاقتضائي ببعض مراتبه من دون إلزام ، ومرجع العزيمة إلى عدم ثبوته .
ولا وجه لعدهما من الأحكام الوضعية .
تذنيب نسب للمحقق الخراساني ( قدس سره ) أن للحكم مراتب أربعة :
الأولى : الاقتضاء . الثانية : الانشاء . الثالثة : الفعلية . الرابعة : التنجيز .
والمستفاد منه ( قدسه سره ) في المقدمة الثامنة والتاسعة لمبحث اجتماع الأمر والنهي أن المراد بالحكم الاقتضائي هو الحكم الناشئ عن المقتضي الملاكي ، وإن لم يكن فعليا بسبب مزاحمة ملاك آخر له مساو له أو أهم منه ، فيمكن وجود حكمين اقتضائيين في موضوع واحد تبعا لوجود المقتضي

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست