responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 582


ذكر الموضوع لو كان الحكم ثابتا للموضوع مطلقا ولو مع فقدها ، أما غير المعتمد فلا وجه للغوية جعله موضوعا بمجرد عموم الحكم لغيره ، لان بيان ثبوت الحكم في مورده كاف في الفائدة الرافعة للغويته ، وإلا لزم البناء على حجية مفهوم اللقب لأجلها ، ولم يعرف منهم الاستدلال عليه بها ، وليس هو كالمعتمد الذي يكفي الاطلاق في بيان ثبوت الحكم في مورده .
كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال المذكور هو كون انتفاء القيد موجبا لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله ، لكفايته في رفع اللغوية المدعاة ، وإن لم يرتفع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد ، كما لعله ظاهر .
وكيف كان ، فمن الظاهر أن توقف رفع اللغوية على المفهوم غير مطرد ، ليكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة ، بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده ، لكونه من أفراد المطلق الخفية ، أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك ، أو لكونه موردا للابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك .
مضافا إلى أنه يكفي في رفع اللغوية دخل القيد في الحكم بنحو لا يثبت لفاقده مطلقا ، ولا يتوقف على عموم انتفائه بانتفائه ، بحيث لا يخلفه قيد آخر متمم لموضوع الحكم بدلا عنه ، فإذا قيل : أكرم الرجل العالم ، لا يعتبر في رفع لغوية ذكر الوصف توقف وجوب الاكرام عليه وانحصاره بمورده - كما هو مدعى القائل بالمفهوم - بل يكفي في رفعها عدم وجوب إكرام مطلق الرجل ، بحيث لا دخل للعلم فيه أصلا ، حيث يكن فائدة ذكر الوصف حينئذ بيان دخيله في تمامية موضوع وجوب الاكرام ، وإن لم تنحصر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست