responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 581


الحكم .
كما ذكرنا آنفا أن ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على ا لمفهوم ، لان انتفاء الحكم الذي تضمنته القضية بانتفاء بعض أطرافها لا ينافي ثبوت مثله في مورد الانتفاء ، بل لابد مع ذلك من ظهور القضية في كون الطرف المأخوذ فيها دخيلا في سنخ الحكم ، بحيث ينتفي بانتفائه .
وحينئذ فالظاهر أن الوصف ككثير من القيود المذكورة في القضية - من الحال والظرف وغيرهما - لا ظهور له في ذلك وضعا ، لعدم فهم ذلك من نفس الكلام ، بل ليس المفهوم من حاق الكلام إلا ثبوت الحكم بثبوت القيد .
ومما سبق يظهر أن ذلك لا ينافي ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، وأن ظاهر العنوان دخله بخصوصيته في الحكم ، لما ذكرنا من أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى شخص الحكم لا سنخه .
ومن هنا لا بد من الاستدلال على مفهوم الوصف أو غيره من القيود بوجوه اخر لا ترجع إلى دعوى كونه مقتضى الوضع .
والمذكور في كلماتهم وجوه :
الأول : دعوى لزوم اللغوية بدونه ، إذ لو كان الحكم يعم حال فقد القيد لم يكن لتكلف ذكره فائدة .
وهو - لو تم - لا يختص بالوصف ، بل يجري في سائر القيود التي تتضمنها القضية .
نعم ، قد يختص بالوصف المعتمد على الموصوف ونحوه من القيود الزائدة على الموضوع ، حيث قد تتجه دعوى لغوية تكلف ذكرها زائدا على

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست