نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 533
للمفهوم انتفاء مطلق وجوب الاكرام حال عدم المجئ . وهكذا الحال في جميع المفاهيم ، فمفهوم الغاية يتوقف على ظهور القضية في ارتفاع مطلق الحكم بحصول الغاية ، لا خصوص الحكم الثابت قبل حصولها ، ومفهوم الاستثناء والوصف يتوقف على ظهورها في ارتفاع مطلق الحكم في المستثنى أو فاقد الوصف ، لا خصوص الحكم الوارد على الباقي من المستثنى منه وعلى الموصوف ، ومفهوم اللقب على ظهورها في ارتفاع مطلق الحكم الكلي الوارد على الموضوع العام بنحو الانحلال ، كنجاسة الملاقي للنجس ، لاختلاف القضايا المتضمنة للأحكام في ذلك ، بل الحكم المقارن للخصوصية المذكورة في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما مما يكون منشأ للمفهوم ، في مقابل ذات الحكم مع قطع النظر عن تلك الخصوصية . هذا ، ولا ينبغي التأمل في أن مفاد القضية إنشائية كانت أم خبرية جعل الامر المحكوم به أو الحكاية عنه مقارنا لتمام ما اخذ في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما ، لتقوم النسبة التي تتضمنها القضية بأطرافها ، فلا معنى لعمومها لحال ، عدم بعض تلك الأطراف . إلا أن يخرج بعض تلك الأطراف عن كونه قيدا في القضية ، كالوصف المذكور المحض بيان حال الموضوع اللازم أو ا لغالب . أو تكون خصوصية القيد ملغية لذكره في القضية عبرة لبيان قيدية الماهية التي يندرج تحتها .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 533