نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 532
ولا يتسنى لنا الجزم بتلازم أدوات الشرط في ذلك ، وإن كان مظنونا لعدم وضوح كون المعيار في جعلهم لها من أدوات الشرط ملاحظتهم إفادتها الخصوصية المستلزمة للمفهوم ، بل لعله ناشئ عن مجرد إفادتها الارتباط بين المقدم والتالي ، نظير ما تقدم من المنطقيين ، فيكون مصطلحا نحويا لا يصلح لتحديد المفهوم اللغوي والعرفي للأدوات المذكورة . هذا ، والظاهر استفادة المفهوم من الشرطية الخالية عن الأداة ، وهي المتضمنة لجواب الطلب ، نحو : أسلم تسلم ، لقوة ظهور هيئتها في الإناطة والتعليق ، ويؤيده صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له رجل : جعلت فداك إن الله يقول : ( ادعوني أستجب لكم ) وإنا ندعو فلا يستجاب لنا ، قال : " لأنكم لا توفون بعهده ، وإن الله يقول : ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم " [1] . نعم ، يشكل استفادته من الحملية المشعرة بالشرط ، وهي التي يكون المبتدأ فيها موصولا والخبر مقترنا بالفاء ، نحوا لذي يأتي فله درهم ، فإنهم وإن ذكروا أن دخول الفاء مشعر بتضمن الموصول معنى الشرط ، إلا أن المتيقن منه تضمنه له من حيثية إفادة كون الصلة علة للخبر ، لا من حيثية الإناطة والتعليق . التنبيه الثاني : أشرنا آنفا إلى أن المعيار في استفاده المفهوم من القضية دلالتها على انتفاء سنخ الحكم حال عدم الشرط ، لا انتفاء شخصه . فقولنا : أكرم زيدا إن جاءك لما كان دالا على وجوب الاكرام عند المجئ ، فانتفاء الوجوب المذكور حال عدم المجئ لعدم تحقق موضوعه لا ينافي ثبوت فرد آخر من وجوب الاكرام في حال المرض مثلا ، ليستلزم المفهوم ، وإنما المستلزم