responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 510


وعليه فدعوى ظهور القضية الشرطية فج اللزومية بهذا المعنى في غاية السقوط لا دعوى كونها اتفاقية .
وفيه : أولا : أن ما ذكره من عدم خروج الموجودين عن الفرضين المذكورين في كلامه لا يستلزم إنكار الاتفاقية التي لا علاقة بين طرفيها أصلا ، حيث تتعين فيما إذا كان أحد طرفي الشرطية أو كلاهما نسبة منتزعة من مقام ذات الموضوع أو لازمها ، نحو : إن كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا ، وإن كان زيد ممكنا كان شريك الباري ممتنعا ، وإن كان زيد جميلا كانت الأربعة زوجا ، وغيرها لوضوح أن النسبة المنتزعة من مقام الذات غير معلولة لأمر خارج عنها ، لتردد بين الفرضين المذكورين في كلامه ، بل هي قائمة بنفسها غير مرتبطة بغيرها .
وثانيا : أن امتناع الاتفاقية الحقيقية لا يستلزم كون المراد بها مطلق ما كانت العلاقة فيها غير ظاهرة بنظر العقل ، بل قد يراد بها خصوص ما كانت العلاقة فيها غير ظاهرة أصلا ولو عرفا ، كالعلاقة بين وجود زيد وجريان النهر ، المستلزم لعدم قصد أدائها بالجملة الشرطية وتمحضها في بيان تقارن النسبتين ، لان مجرد وجود العلاقة واقعا لا يوجب الظهور في الاستعمال فيها ما لم تقصد بالاستعمال ، ولابد في قصدها من إدراكها ، ويكون المراد باللزومية ما كانت العلاقة فيها مدركه ولو إجمالا عرفا وعقلا ، كما في مثل : إذ أراد اله تعالى شيئا كان ، أو عرفا فقط ، كما في قولنا : إن وقع الثوب في الماء ابتل ، فيقصد أداؤها بالجملة الشرطية زائدا على التقارن بين النسبتين ، والظاهر أن هذا هو مراد من يدعي ظهور الشرطية في اللزومية .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست