responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 509


للجزاء بالنحو المتقدم في دلالتها على المفهوم .
ومن هنا كان هو المهم في محل الكلام ، إلا أن المناسب التعرض لما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) من الكلام في دلالتها على العلية المنحصرة ، لأنها وإن كانت أخص من اللزوم المذكور إلا أن تحقيق مفاد الشرطية من هذه الجهة لا يخلو في نفسه عن فائدة ، ولا سيما مع كون تماميته مستلزمة للظهور في المفهوم الذي هو محل الكلام في المقام .
وعليه يقع الكلام في دلالتها على أمور مترتبة في أنفسها . .
الأول : اللزوم ، في مقابل كون الشرطية اتفاقية .
وقد أصر غير واحد على ظهور الشرطية في كونها لزومية ، بل ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن استعمالها في الاتفاقية نادر جدا ، بل هو غير صحيح في نفسه ، ولابد في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة وإعمال عناية ، ضرورة أنه لا يصح تعليق كل شئ على كل شئ ، وسبقه إلى ذلك شيخنا الأعظم ( قدس سره ) .
لكن قال سيدنا الأعظم ( قدس سره ) : " الاتفاق المقابل للزوم إن أريد به أن لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضي اقترانهما فذلك مما أحاله جماعة ، لان كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للاخر أو يكونا معلولي علة واحدة - ولو بوسائط - لامتناع تعدد الواجب . ولذلك أنكر هؤلاء الاتفاقية بهذا المعنى - التي هي أحد قسمي المتصلة - .
وإن أريد به أن لا يكون بينهما علاقة ظاهرة في نظر العقل - كما هو معنى الاتفاقية عند هؤلاء الجماعة - فالمراد من اللزومية حينئذ ما يكون بينهما علاقة ظاهرة .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست