نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 491
طريقيا مبتنيا على محض تبليغ الحكم الشرعي فلا معنى لابتنائه على الالزام مع عدم كون الحكم الشرعي إلزاميا . مع أنه لا يظن بأحد كما لم يعرف من الأصحاب البناء على ذلك أو فهمه من الأدلة . ولا منشأ لذلك إلا أن المستفاد من الأوامر المذكورة بحسب المرتكزات ليس هو الوجه الثالث ، لظهورها بل صراحة بعضها في عدم إرادة محض التبليغ ، بل الامر الحقيقي المبتني على الترغيب والترهيب ، الذي هو اللازم في الوجه الرابع والخامس ، وحيث كانت المفروغية عن عدم تكليف الصبي بضميمة ظهور وصراحة نصوص الأوامر المذكورة في إرادة إلزام الولي للصبي تمنع من الوجه الرابع فيتعين الوجه الخامس . كما هو المتعين فيما تضمنته النصوص أو قام عليه الاجماع واقتضته المرتكزات من لزوم منعه وتعزيره على بعض المستنكرات كالزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس المحترمة وغيرها . فهو نظير ما تضمن الامر بمنع الصبيان والمجانين عن دخول المسجد لا يكون المراد به إلا تجنب ذلك من دون خطاب لهم بحرمته أو بكراهته . نعم ، يمكن مشروعية العبادات من الأوامر المذكورة لا من جهة ما ذكروه ، بل من جهة ظهور نسبة العبادات المذكورة للصبيان في أنهم يؤمرون بها على ما هي عليه بحقائقها المعهودة المستلزم للقدرة عليها كذلك ، لا أن المأمور به صورها لمحض التمرين ، وحينئذ يلزم مشروعيتها ، لتعذر التقرب بها بدونها . ولا يفرق في ذلك بين جميع الوجوه المتقدمة للامر بالامر .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 491