responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 490


فضلا عما لو علم بذلك .
ثم إنه ذكر غير واحد أن ثمرة النزاع المذكور تظهر في عبادات الصبي ، وأنه بناء عليث الوجه الثالث - الذي عرفت من غير واحد دعوى ظهور الامر بالامر فيه - يمكن استفادة شرعيتها من قوله عليه السلام : " فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين " [1] وقوله عليه السلام : " فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام " [2] وغيرهما مما ورد في أمر الولي للصبي بالعبادات .
ولابد لأجله من حمل حديث رفع القلم على رفع الالزام مع ثبوت أصل المشروعية ، وهذا بخلاف ما لو بني على الوجه الأول ، حيث يكون الصبي مأمورا بها من قبل الولي دون الشارع .
وفيه : أنه لو بني على ذلك فمقتضى الجمع العرفي حينئذ تخصيص عموم حديث رفع القلم بأدلة الأوامر المذكورة ، لأنها أخص مطلقا ، حيث تختص بالصلاة والصيام ، ويعم حديث الرفع جميع التكاليف ، ولا وجه معه للجمع برفع اليد عن ظهور هذه الأوامر في الالزام .
خصوصا مع قوة ظهور بعضها وصراحة بعضها في الالزام ، حيث تضمن أنهم يؤخذون بذلك ويجبرون عليه ويضربون [3] ، إذ لو كان ذلك



[1] الوسائل ج 3 ، باب : 3 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ، حديث : 5 .
[2] الوسائل ج 7 ، باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث : 3 .
[3] راجع الوسائل ج 3 ، باب : 3 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ، و ج 3 ، باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست