responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 477


وهو بعيد جدا ، بل أنكره بعضهم أشد الانكار ، قال بعض المحققين ( قدس سره ) : " جعل اللوازم الغير دخيلة في الغرض مقومة للمطلوب بعيد جدا عن ساحة العلماء والعقلاء " .
ولعل منشأ النسبة إليهم الجمود على لفظ الافراد من دون ملاحظة بقية كلماتهم ، وقد سبق أن استدلالهم المتقدم يناسب كون مرادهم بذلك ما يقابل تعلقهما بالطبيعة من حيث هي .
هذا كله في مقام الثبوت ، وأما في مقام الاثبات فمن الظاهر أن جعل الطبيعة متعلقا للامر والنهي ظاهر في الصورة الأولى ، دون الثانية ، لرجوع الثانية إلى أن ذكر الطبيعة لمحض الإشارة بها للافراد ، من دون أن تكون بنفسها موردا للغرض ، والحكم ، وهو خلاف الظاهر جدا ، بل خلاف المقطوع به في غالب الموارد .
الثالث : لا يخفى أن قياما الوجودات الخارجية بلحاظ الجهة المشتركة بينها بالملاكات من المصالح والمفاسد الموجبة لتعلق الغرض بتحقيقها أو بتركها هو الموجب لتعلق الأمر والنهي بتلك الجهة المعبر عنها بالماهية الخارجية ، بمعنى أن الحاكم يلحظ تلك الجهة بما لها من حدود مفهومية ويجعلها موضوعا لامره ونهيه ، وحيث كان مقتضى الامر تحقيق متعلقه في الخارج ومقتضى النهي تركه كان الامر داعيا للوجود الخارجي بلحاظ واجديته للجهة المشتركة ، والنهي داعيا لتركه بلحاظ ذلك .
وحينئذ فبلحاظ تعلق الأمر والنهي بالجهة المشتركة يتجه دعوى تعلقهما بالطبيعة ، وبلحاظ داعويتهما لتحقيق الوجود الخارجي أو لتركه يتجه دعوى تعلقهما بالافراد .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست