responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 476


بالطبيعة من حيث هي ، دون ما يأتي مما قد ينسب لهم ، وهو يناسب ما ذكرنا من عدم تحديد محل النزاع .
الثاني : قيام الغرض والملاك والمصالح والمفاسد بأفراد الماهية بنحو يقتضي الأمر والنهي تارة : يكون لاستناد الغرض إلى خصوص ما به الاشتراك بينها ، ويكون ما به امتياز كل منها مقارنا لمورد الملاك غير دخيل فيه ، كما لو كان منشأ تعلق الغرض بإكرام العلماء بنحو البدلية أو الاستغراق مجرد العلم المشترك بينهم ، بحيث لو فرض - ولو محالا - تجرده عن كل خصوصية لكفى في تعلق الغرض بالاكرام .
وأخرى : يكون لدخل ما به امتياز كل منها فيه بنحو البدلية ، كما لو كان كل من العلم والاحسان والكرم والشرف كافيا في تعلق الغرض بإكرام من اتصف بها ، وكان من في الدار بين عالم ومحسن وكريم وشريف ، فيتعلق الغرض بإكرام من فيها .
وحيث كان متعلق الأمر والنهي هو موضوع الغرض تعين في الصورة الأولى تعلق الامر بالجهة المشتركة بين الافراد ، دون خصوصياتها ، وفي الثانية تعلقه بالخصوصيات بنحو الاستغراق أو البدلية ، وعدم الاكتفاء بالجهة المشتركة - كالكون في الدار في المثال - بعد عدم وفائها بالغرض .
ولو كان الامر بدليا كان التخيير في الأولى عقليا ، وفي الثانية شرعيا ، على ما ذكرناه في أول مبحث الواجب التخييري ضابطا في الفرق بين التخييرين .
لكن يظهر من غير واحد أن مراد القائلين بتعلق الأمر والنهي بالافراد دخل الخصوصيات الفردية في متعلقهما مطلقا حتى في الصورة الأولى .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست