نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 415
المبحث السابع في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي وينبغي تمهيد الكلام بذكر أمور : الامر الأول : المراد بالتعبدي في هذا التقسيم ما يتوقف سقوط أمره على موافقته بوجه قربي من الامر - على الكلام الآتي في تحديد الوجه القربى - والتوصلي بخلافه ، فيسقط أمره بمجرد حصوله . ولعله إلى ذلك ترجع عباراتهم على اختلافها الذي قد يكون ناشئا من اختلافهم في كيفية أخذ الوجه القربى واعتباره ، وهو أمر يأتي الكلام فيه ، ولا ينبغي التعرض له هنا ، بل يقتصر هنا على التعريف بالرسم بذكر الأثر المتفق عليه عند الكل . وأما تفسير التوصلي بما يمكن الاتيان به لأجل فائدته للعلم بها ، والتعبدي بما لا يمكن أن يؤتى به إلا للتعبد بأمر المولى من دون أن يعلم بالفائدة الموجبة للامر به - كما قد ينسب للقدماء - فهو مصطلح آخر خارج عن محل الكلام في المقام . الامر الثاني : هذا التقسيم ككثير من التقسيمات السابقة لا يختص بالواجب ، بل يجري في المستحب بلا إشكال ، وإن قصرت عنه بعض كلماتهم .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 415