responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 414


للتنزيل المذكور إطلاق يشمل حال الاختيار - كما هو مقتضى الخبر المتقدم - لم تجب المبادرة ، لما ذكرنا من حكومته على دليل التوقيت بلحاظ أحد مفاديه .
وإن لم يكن له إطلاق كذلك ، بل كان مختصا بحال الاضطرار ، وجبت المبادرة مع التمكن ، عملا بدليل التوقيت ، حيث لا يكون دليل التنزيل حاكما عليه إلا في حال التعذر لضيق الوقت - ولو بسوء الاختيار - فتجب المبادرة معه إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها بعد الوقت محافظة على الوقت الاضطراري بعد تعذر الاختياري .
الامر الخامس : أشرنا في أول الكلام في هذا التقسيم إلى عدم اختصاصه بالواجب ، بل يجري في المستحب .
وأما المنهي عنه - من المكروه والمحرم - فالظاهر جريانه فيه أيضا ، لامكان اختصاص الفعل المنهي عنه بزمان خاص ، تبعا لاختصاص المفسدة به ، ولا إشكال فيه مع كون الوقت مضيقا ، حيث يقتضي تركه في تمام الوقت .
وأما فرض كونه موسعا بنحو تكون المفسدة مقتضية لترك الفعل في بعض الوقت غير المعين لا في تمامه ، فهو وإن كان ممكنا ، إلا أنه لا يناسب النهي ، لما سبق من ابتنائه على استيعاب أفراد المنهي عنه بالترك ، لا البدلية فيها ، فلابد من مطابقة التكليف للملاك من أن يكون بصورة الامر بالترك مدة من الزمان في ضمن الوقت ، كالأمر بترك الماء ساعة من يوم خاص ، أو ترك السفر يوما من شهر خاص ، فتكون السعة في المأمور به لا في المنهي عنه .
كما أنه يمكن فيه تشريع القضاء وإجزاء الترك قبل الوقت عن الترك فيه على النحو المتقدم في الواجب .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست