responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 400


بخلاف الصور الثلاث الأول .
الثانية : أنه في الصورة الثانية يجوز تعجيز النفس عن القيد ، لحصول تمام الغرض بالفاقد في ظرف العجز عنه ، بخلاف بقية الصور .
الثالثة : أنه في الصور الأربع الأخيرة لو أتى بالفاقد للقيد في ظرف القدرة عليه لم يكن مشروعا ولا امتثالا ، لعدم مطابقته للمأمور به ، فلا يجتزأ به إلا بدليل خاص من باب الاجتزاء بغير المأمور به عنه ، بخلاف الصورة الأولى ، لفرض عدم توقف غرض أصل الواجب على القيد ، فيصح ويقع امتثالا لامره ، وإن لم يمتثل أمر القيد .
وحينئذ إن كان موضوع الامر بالقيد هو الاتيان بذات الواجب مقارنا له وجبت إعادته مع القيد وإن سقط أمره ، تحصيلا لمصلحة القيد ، وإن كان موضوعه الاتيان بالواجب بما هو واجب مقارنا له تعين سقوط أمر القيد ، لتعذر امتثاله بارتفاع موضوعه بعد فرض سقوط أمر المقيد بالامتثال .
وعليه يتجه عدم صحة الفاقد للقيد لو كان عبادة مع الالتفات لذلك ، لان استلزامه تفويت مصلحة القيد الواجب موجب لمبعديته ، فيمتنع التقرب به .
الرابعة : أنه لو شك بعد تعذر القيد في الامتثال بالمقيد حين القدرة عليه كان مقتضى قاعدة الاشتغال في الصورة الأولى الاتيان بذات الواجب ، لما عرفت من رجوعها إلى تكليفين أحدهما بالذات والاخر بالقيد ، فسقوط الثاني بالامتثال أو التعذر لا ينافي بقاء الأول ، وحيث كان الشك في امتثاله كان مقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان به .
كما أنه في الصورة الرابعة والخامسة لا مجال لقاعدة الاشتغال ، للعلم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست