نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 399
تارة : لغرض مستقل عن غرضه موقوف على الاتيان بالواجب مقارنا للقيد ، من دون أن يكون القيد دخيلا في مصلحة الواجب ، كما لو وجبت الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسجد من دون دخل له بمصلحة الصلاة . وهو راجع إلى كون القيد واجبا في واجب . وأخرى : لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه ، بنحو لو أخل به حينئذ فقد أخل بغرضه ، لكنه مع تعذره يسقط دخله فيه رأسا ، ويكون الفاقد للقيد حينئذ محصلا لتمام الغرض . وثالثة : كالثانية إلا أنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بعض مراتب الغرض ، فيكون الفاقد في ظرف تعذر القيد محصلا لبعض الغرض بالنحو اللازم الحفظ . ورابعة : يكون لتوقف غرض الواجب عليه مطلقا حتى في ظرف تعذره ، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر محصلا لشئ من الغرض ، لكن يحدث بفوت الغرض غرض آخر مباين له يقتضي تكليفا آخر مباينا للتكليف بالمقيد من سنخ التدارك له ، كالضمان بسبب الاتلاف ، أو العقوبة عليه ، كالحد والتعزير والكفارة . وخامسة : كالرابعة ، لكن من دون أن يحدث غرض يقتضي تكليفا آخر . وربما كانت هناك بعض الصور الأخرى ، إلا أنه لا أثر لها أو يظهر حكمها من الصور التي ذكرناها . وهذه الصور تختلف من جهات . . الأولى : أنه في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد لا يجب الفاقد أصلا ،
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 399