نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 388
قدرته عليه ، أو إقداره عليه في ظرف تحقق الداعي له ، أو كليهما . ولذا يصح التكليف بما لا يقدر على مباشرته له إذا كان قادرا على تفريغ ذمته منه بالاستنابة فيه . وعليه تبتني صحة الإجارة على العمل بنحو تنشغل به ذمة الأجير من دون اعتبار مباشرته له ، بل مع تعذرها عليه . وبهذا يتجه في المقام لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي من الغير على العاجز عن القيام به ، لان عجزه عن فعله بالمباشرة لا ينافي قدرته على الوجود المطلق المتحقق بفعل غيره بالأعلام والاقناع وتهيئة المقدمات ، وحيث كان الوجود المذكور هو المكلف به فلا وجه لسقوطه مع القدرة عليه بالنحو المذكور ، وليس هو متمحضا في السعي لامتثال الغير لتكليفه ، كي لا يجب . كما ظهر الوجه في لزوم استقلال شخص بالفعل تارة ، والاشتراك فيه أخرى ، والتخيير بينهما ثالثة ، لان الوجود المطلق يتحقق بالوجهين ، فيتخير بينهما مع القدرة عليهما معا ويتعين أحدهما مع اختصاص القدرة به . نعم ، لا يبعد كون الاشتراك في الفعل الواحد موجبا للاشتراك في ثواب واحد ، لوحدة الامتثال وإن تعددت التكاليف ، ولا يستقل كل مشارك فيه بثواب الامتثال التام ، للفرق الارتكازي في مقدار الثواب الذي يستحقه الشخص بين استقلاله بالفعل ومشاركة غيره له فيه . بل لا يبعد ذلك مع استقلال كل منهم بفعل تام دفعة واحدة ، لان كلا منها وإن كان امتثالا تاما لتكليفه ، إلا أن وحدة الغرض واشتراكهم في تحقيقه تناسب وحدة الثواب واشتراكهم فيه ، بل قد يدعى ذلك في العقاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ، خصوصا الثاني . والامر سهل ، لعدم تعلق ذلك بمقام العلم ، بل هو وظيفة المولى الحكيم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 388