responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 387


فالفرق بينه وبين التكليف العيني ليس في السنخ - كما هو مقتضى الوجه الأول - ولا في إطلاق التكليف وتقييده - كما هو مقتضى الوجه الثاني - ولا في المكلف - كما هو مقتضى الوجهين الأخيرين - بل في المكلف به ، حيث يكون المكلف به في العيني في حق كل فرد يخصه من الماهية مباين للفرد الذي يكلف به الاخر - يقوم به هو بالمباشرة أو يكتفي بقيام غيره مقامه فيه - وفي الكفائي أصل وجود الماهية الحاصل بفعل أي منهم بانفراده أو بمشاركة غيره له .
ودعوى : امتناع ذلك ، لان وحدة المكلف به تمنع من تعدد التكليف ، وتعدد المكلف يمنع من وحدة التكليف .
ممنوعة ، بل يتعين تعدد التكليف في المقام ، لان التكليف ، كما ذكرناه غير مرة - إضافة قائمة بين المكلف والمكلف والمكلف به ، ومن الظاهر أنه لا يعتبر في تعدد الإضافة اختلاف تمام الأطراف ، بل يكفي اختلاف بعضها .
ومن هنا يتجه تعدد الثواب أو العقاب مع امتثال الكل دفعة أو عصيانهم ، لامتثال كل منهم لتكليفه الذي يخصه أو عصيانه له .
ومثلها دعوى : امتناع تكليف الانسان بين فعله وفعل غيره ، لخروج فعل غيره عن قدرته ، بل لابد من تقييد المأمور به بخصوص فعله المباين لفعل غيره ، لأنه المقدور له .
لاندفاعها : بأنه لا يعتبر القدرة على تمام أفراد المأمور به ، بل يكفي القدرة عليه بالقدرة على بعض أفراده .
على أن فعل الغير قد يكون مقدورا للمكلف صالحا لان يخاطب به ويكلف بتحصيله فيما لو كان قادرا على إحداث الداعي له للفعل في ظرف

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست