نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 375
مخالف للظاهر ، لان الخطاب وإن كان كثيرا ما يوجه لشخص خاص إلا أن المفهوم منه عدم خصوصيته في الحكم ، بل يشاركه فيه كل واجد للجهة المشار إليها في موضوع الحكم . ثم إنه لو فقد الاطلاق فالكلام في أن مقتضى الأصل التعيين أو التخيير موكول إلى مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لشدة ارتباطه بها ، فلا مجال معه لإطالة الكلام فيها هنا . الثاني : وقع الكلام بينهم في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر ، وربما يمنع بأنه بعد وجود الأقل ووفائه بالغرض وسقوط الامر به لا مجال لدخل الزائد في الامتثال . ومنه يظهر اختصاص الكلام بما إذا كان الاتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل ، دون ما إذا كانت في أثنائه - كما في التخيير بين القصر والتمام ، حيث يؤتى بالركعتين الأخيرتين قبل التسليم الذي تتم به الصلاة المقصورة - أو مصاحبة له - كالتخيير بين كتابة القرآن فقط وكتابته مع قراءته دفعة - لعدم تحقق الأقل الذي يسقط به الامر إلا مع الزيادة ، فلا محذور في استناد الامتثال إليهما في ظرف اجتماعهما ، وإن كان الأقل وحده صالحا لان يتحقق به الامتثال ، فيخير بينهما وبين الأقل وحده في مقام الامر . فما قد يظهر من بعض كلماتهم من عموم الكلام لذلك لعله في غير محله . ودعوى : أنه لا مجال لدخل الزيادة في الامتثال بعد فرض وفاء الأقل به ، لترتب الغرض عليه دونها ، بل لابد من كونها خارجة عنه مطلقا ولو لم يكن الاتيان بها بعد الفراغ منه .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 375