responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 374


نعم ، بناء على الوجه الثاني يكون ذلك مستفادا من الاطلاق المقابل للتقييد ، إذ لا يكون الامر بالشئ تخييريا إلا إذا كان مقيدا بعدم فعل بقية الأطراف ، الذي هو خلاف مقتضى إطلاق الهيئة أو نحوها مما يدل على الامر .
وكذا على الوجه الرابع المبتني على رجوع الامر التخييري إلى وجوب المعين عند الله تعالى الذي يفعله المكلف لوضوح أنه عليه يلزم اختلاف أفراد المكلفين فيما هو الواجب من الأطراف ، فإذا ورد الامر بشئ كان مقتضى إطلاق الموضوع اشتراك جميع المكلفين في المأمور به .
أما بناء على الوجه الثالث فلا ينهض الاطلاق ابتداء بنفي كون الوجوب تخييريا ، لابتناء الوجوب التخييري عليه على كون وجوب كل طرف مطلقا ، وأن سقوطه بالطرف الاخر ليس لكونه مقيدا بعدم فعله .
نعم ، ينهض بنفي لازمه وهو السقوط بفعل الطرف الآخر ، لان مقتضى الاطلاق الأحوالي بقاء التكليف بعد فعل الطرف الآخر ، المستلزم لعدم كونه تخييريا .
مع أن سقوط الامر بغير الامتثال مع فرض إطلاقه لو أمكن فهو خلاف الأصل فيه ، لان الامر يدعو إلى متعلقه . فلاحظ .
هذا إذا كان الامر واردا لبيان الحكم الكلي بنحو القضية الحقيقية ، أما إذا كان واردا لبيان الحكم الشخصي في قضية خارجية ، واحتمل كونه تخييريا وإنما اقتصر على بعض الأطراف لتعذر غيره على الشخص المذكور ، فلا مجال للتمسك بأحد الوجوه المتقدمة لاثبات كونه تعيينا بحسب أصل الجعل ، بعد فرض عدم تصدي المتكلم لبيان الحكم بحسب أصل الجعل .
لكن حمل الخطاب في القضايا الشرعية على القضية الشخصية الخارجية

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست