responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 348


وفعليته قبل تحقق الخصوصية الزمانية ، وكون القيد راجعا للواجب ، وإن لم يجب تحصيله ، لخروجه عن الاختيار وكأنه لاتحاد هيئة ظرفي الزمان والمكان ارتكازا المقتضي لاتحاد مفادهما ومتعلقهما في الكلام .
وبهذا فرق ( قدس سره ) بين ما إذا كانت الخصوصية الزمانية أو غيرها مأخوذة بلسان الظرف ، وما إذا كانت مأخوذة شرطا في جملة شرطية ، حيث يتعلق رجوعها في الثاني للتكليف الذي هو مفاد بمقتضى القواعد العربية ، على ما سبق توضيحه في الواجب المشروط .
لكنه يشكل : بالفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان ، لا من جهة اختلاف مفاد هيئتيهما وضعا ، فإنه بعيد جدا بعدما سبق ، بل لأنه لا معنى لظرفية المكان للحكم بل لا تكون ظرفية المكان من شؤون الحكم إلا بتأويل القضية الظرفية بقضية شرطية يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف ، بأن يرجع قولنا : صل في المسجد - مثلا - إلى قولنا : صل إن كنت في المسجد ، وهو تكلف مستبعد ، فكان الأولى صرف الظرفية للمكلف به ، بأن يكون الظرف متعلقا به وقيدا له ، فمرجع قولنا : صل في المسجد ، إلى قولنا : صل صلاة واقعة في المسجد .
أما ظرفية الزمان فكما يمكن رجوعها للمكلف به يمكن رجوعها للحكم ، فيتعين البناء على رجوعها إليه لو كان هو مقتضى الظهور الأولى ، كما هو الظاهر .
ولذا كان هو الظاهر التركيب لو كانت الخصوصية الزمانية اختيارية ، كما لو قيل : صل حين دخولك المسجد ، أو وقت سفرك .
ومن ثم لا يكون التكليف فعليا قبل تحقق الخصوصية ، ولا يجب

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست