نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 347
هذا ، وأما اشتراط نفس الحكم فعدم اختصاصه بالوجوب وجريانه في جميع الأحكام التكليفية بل الوضعية ظاهر لا يحتاج إلى بيان . المقام الثاني : في إحراز المعلق وحيث كان المعيار فيه فعلية التكليف مع تعذر الواجب فلابد فيه من إحراز فعلية التكليف ، ولو بإطلاق دليل الخطاب به . ولو كان مقتضى الاطلاق عدم تقييد التكليف ولا الواجب لكن علم بتقييد أحدهما فقد ذكر شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أن اللازم البناء على رجوعه للواجب الذي هو مفاد المادة ، دون الوجوب الذي هو مفاد الهيئة ، واستدل على ذلك بوجهين . والظاهر عدم تماميتهما ، وإن لم يسع المقام إطالة الكلام فيهما . بل يتعين التوقف للعلم الاجمالي بتقييد أحد الاطلاقين المانع من حجية كل منهما . بل لو كان القيد مذكورا في الكلام وتردد بين الامرين كان مانعا من انعقاد كلا الاطلاقين ، لان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة مانع من انعقاد الاطلاق ، كما يمنع من انعقاد سائر الظهورات الأولية ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد ، ومبحث الظواهر . نعم ، ذكر في الفصول أن مقتضى القواعد العربية رجوع ظرف الزمان للمادة دون الهيئة المستلزم لكون الواجب معلقا ، قياسا على ظرف المكان ، فكما أنه إذا قيل : صل في المسجد ، أو فوق السطح ، كان ظاهرا في رجوع القيد للواجب مع إطلاق الوجوب ، فيجب تحصيله مقدمة للامتثال ، كذلك إذا قيل : صم غدا ، أو سافر في شهر رجب ، كان ظاهرا في إطلاق الوجوب
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 347