responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 308


الافراد المقارنة وعلى الفرد الواحد .
وقد يراد بصرف الوجود ذلك .
وإن شئت قلت : عدم الامتثال بالفرد اللاحق ليس لعدم انطباق المأمور به في مقام الجعل عليه ، بل لامتناع دخله في سقوط الامر بعد استقلال الفرد السابق بالامتثال بسبب انطباق المأمور به عليه .
فهو أمر عقلي من شؤون مقام الامتثال ، ولا يرجع إلى مقام الجعل .
وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن الحق بلحاظ نفس التكليف هو المرة بمعنى الفرد ، في مقام الجعل . وإما بلحاظ المكلف به فلا مجال للبناء على المرة أو التكرار في مقام الجعل ، بل يتعين البناء على المرة بمعنى الدفعة - مع وحدة الفرد أو تعدده - في مقام الامتثال بحكم العقل . والمعيار في الدفعة مع تعدد الافراد هو التقارن في الفراغ عنها ولو مع الترتب في الشروع فيها .
الثاني : مبنى الأصحاب في جملة من المقامات على حمل الأوامر الندبية على السريان والاستغراق فيسري الامر إلى جميع الافراد الطولية والعرضية ، بنحو يقتضي التكرار دون صرف الوجود ، لانحلال الامر بالطبيعة إلى أوامر متعددة بعدد الافراد ، كما في الامر بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والبر والاحسان وغيرها ، مع أن ما ذكرناه في الأوامر الوجوبية آت فيها .
وقد وجهه بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) بناء على ما ذكرناه في الأوامر ، من أن مقتضى القاعدة حمل الاطلاق فيها على السريان لولا تعذر الجمع بين الافراد الملزم بحمله على صرف الوجود . وهو مختص بالأوامر الوجوبية ، أما الندبية في محذور في حملها على السريان مع تعذر الجمع بين الافراد ، لأنها حيث لا تقتضي الالزام بصرف القدرة لامتثالها لا تمنع من فعلية

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست