نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 309
الامر بما يزاحمها ، فيتعين حمل إطلاقها على السريان بعد أن كان هو مقتضى القاعدة . وقد يناسبه - أيضا - الوجه المتقدم في تأييد الوجه المختار في الفرق بين الأمر والنهي . لكن لمما سبق أن القاعدة لا تقتضي حمل الاطلاق على السريان بعد أن كان أمرا زائدة على الماهية ، بل يلزم الحمل على الماهية المرسلة ، ولازمة الاكتفاء في امتثال الامر بصرف الوجود مع قطع النظر عن قرينة تعذر الجمع بين الافراد ، فلا يختص بالأوامر الوجوبية ، بل يجري في الندبية ، كما ذكرنا . ومن هنا كان الظاهر العمل بما يقتضيه الاطلاق المذكور في الأوامر الندبية كالوجوبية ، والحمل فيها على السريان والاستغراق إنما يكون لقرينة خاصة خارجية تقتضي ذلك ، وهي كثيرة في مواردها ، مثل ما تضمن أن الصلاة خير موضوع ، وأن ذكر الله حسن على كل حال ، أو المناسبات الارتكازية العرفية أو المتشرعية التي قد تقتضي ذلك فيها ، كما قد تقتضيه في الأوامر الوجوبية ، كما أنه قد تقتضي الاكتفاء بصرف الوجود ، كما في مثل غسل اليدين قبل الطعام ، لارتكاز أن المراد به التنظيف الذي يكفي فيه ذلك . المسألة الثانية : في الفور والتراخي مما وقع الكلام بينهم أن الامر هل يقتضي الفور - بمعنى المبادرة للامتثال في الزمن الثاني من الخطاب ، أو في أول أزمنة الامكان - كما عن الشيخ ( قدس سره ) وجماعة ، أو التراخي بمعنى جواز التأخير . وأما بمعنى لزوم التأخير فلم أعثر عاجلا على قائل به ، وإنما يظهر من
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 309