responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 28


خارجي ، كقوة المكلف المستلزمة لخوف ضرره ، أو وجوب طاعته شرعا ، أو دالة له على المكلف تقتضي موافقته .
وحينئذ فما ينتزع منه التكليف هو الخطاب والتشريع المبتنيان على الجهة المذكورة ، وعلى جعل السبيل بلحاظها ، سواء كان الداعي لذلك هو إرادة حصول المكلف به تكوينا من جميع الجهات من كل مكلف ، أو في الجملة ولو من بعضهم ، أم إرادته من بعض الجهات - على ما تقدم توضيحه في كلام سيدنا الأعظم ( قدس سره ) - أم أمرا آخر كالملاك الواجب الحفظ تشريعا على المكلف ، أو امتحان المكلف وإظهار حاله في الطاعة والمعصية .
ومن هنا لا ينافيه تخلف المراد ، وإن كان المكلف قادرا على تحقيقه من المكلف بالاختيار أو بدونه ، كما لا يمنع من طلبه العلم بعدم تحققه من المكلف .
نعم ، لو كان الداعي له هو إرادة فعل المكلف تكوينا من جميع الجهات لم يتخلف مع قدرة المكلف ، بإجبار المكلف ، أو بإحداث الدواعي الموجبة لفعلية اختياره ، ومع عجزه لا يصدر التكليف منه مع علمه بعدم تحقق المكلف به ، كما لا يصدر معه التكليف منه - أيضا - لو كان الداعي هو إرادته من بعض الجهات ، وإن كان قادرا على تحقيقه .
كل ذلك لعدم فعلية إرادته التكوينية حينئذ ، ولا داعي للتكليف غيرها ، كما سبق توضيحه .
وهو الحال - أيضا - لو كان الداعي هو الإرادة بأحد الوجهين ، إذا لم يكن الطلب منشأ لانتزاع التكليف ، لعدم العلاقة المقتضية لمتابعة المطلوب منه لطالب ، وموافقته له .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست