responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 26


نعم ، قد تكون مرادة بإرادة نفسية غير تابعة لإرادة ذيها ، فيقتصر المريد على تحقيقها ، وحيث ذكرنا أنه كثيرا ما يعلم المولى بعصيان المكلف للمزاحمات الشهوية أو نحوها للداعي العقلي ، امتنع أن يكون تشريع التكليف مسببا عن إرادة غيرية تابعة لإرادة المكلف به نفسيا ، بل ذلك يكشف عن عدم تعلق الإرادة النفسية به وكون منشأ التكليف أمرا آخر .
أما بعض المحققين ( قدس سره ) [1] فقد أنكر الإرادة التشريعية في موارد التكاليف الشرعية - مع تفسيره الإرادة التكوينية بما يتعلق بفعل المريد نفسه ، والإرادة التشريعية بما يتعلق بفعل الغير - لدعوى : أن الإرادة التشريعية إنما تتعلق بفعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى المريد ، لان شوقه إلى الفائدة يستتبع شوقه لذيها ، وهو فعل الغير الاختياري ، وحيث لم يكن فعل الغير مقدورا للمريد بلا واسطة ، بل بتبع البعث والتحريك اللذين هما فعل المريد بالمباشرة ، كانت إرادته سببا في إرادتهما وفعلهما .
أما إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة للمريد فيمتنع تعلق الشوق به ، لامتناع تحققه بلا داع ، وحيث كان تعالى مستغنيا بذاته امتنع في حقه الإرادة التشريعية ، لعدم كون متعلقها - وهو فعل الغير - موردا للنفع له .
نعم ، ربما يكون إيصال النفع إلى الغير بتحريكه - أمرا أو التماسا أو دعاء - ذا فائدة عائدة إلى الشخص ، فينبعث الشوق إلى إيصال النفع بالبعث والتحريك ، الذي هو فعل المريد بالمباشرة .
ولا وجه لعد مثله إرادة تشريعية بعد كون المراد هو إيصال النفع إلى الغير بتحريكه ، وهو فعل المريد نفسه . إلا أن يكون محض اصطلاح .



[1] الشيخ محمد حسين الأصفهاني . ( منه ) .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست