responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 208


في صلاة الصبح ركوعان ، وفي صلاة الظهر أربعة ، وحينئذ إن كانت التسمية دائرة مدار صرف الوجود لكل منها - وهو المعتبر في ركعة واحدة - كما سبق منا - مع كونها مرددة بالإضافة للزائد عليه ، فمن الظاهر أن أدلة الأركان كما تقتضي اعتبار وجودها في الجملة تقتضي اعتبار المقادير الخاصة منها ، المختلفة باختلاف الافراد المشروعة ، بنحو تخل الزيادة عليها والنقيصة عنها .
وإن كانت دائرة في مقدارها مدار التشريع - نظير ما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي - فهو لا يناسب ما صرح به من عدم معقولية الجامع الصحيحي لاختلاف أفراده في الاجزاء المعتبرة .
وأشكل من ذلك استدلاله للأعم بصحة إطلاق الاسم على الفاسد دون عناية .
إذ فيه : أنه لو غض النظر عما سبق في رد الاستدلال المذكور ، فإن أراد به ما يعم الفاسد الفاقد لبعض الأركان كان منافيا لما سبق منه اختياره والاستدلال عليه من دوران الاسم مدار الأركان ، وإن أراد به خصوص الفاسد الواجد لها فمن الظاهر عدم اختصاص صحة الاطلاق به .
ومن هنا فلا مخرج عما سبق تقريبه - تبعا لظاهر الأدلة - من أن المعتبر في المسمى تمام الاجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية ، وبعض الشروط المعتبرة فيها دون غيرها ودون الاجزاء والشروط المعتبرة في خصوصيات الأصناف .
وهو في الحقيقة نحو من التفصيل بين الصحيح والأعم ، فليست التسمية تابعة للصدق العرفي التسامحي الحاصل مع فقد بعض الاجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية - كما هو مقتضى القول بالأعم - ولا مختصة بالصحيح الواجد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست