نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 207
والأول أعم من عدم تحقق المسمى بالفاقد ، لامكان تحققه به وعدم الاجتزاء به لعدم وفائه بالملاك إلا في ظرف انضمام المفقود له مع إمكان استيفاء الملاك بالاتيان به منضما له ، وهو راجع في الحقيقة إلى عدم تعلق الطلب بالمسمى على إطلاقه بل بالمقيد منه . كما هو الحال لو جئ بالفاقد لغير الأركان عمدا حيث لا إشكال في عدم الاجتزاء به مع تحقق المسمى به عنده . كما أن الثاني أعم من تحقق المسمى به ، حيث يمكن الاجتزاء بالناقص ، بل بالمباين ، لعدم إمكان تدارك الملاك التام معه ، أو لسقوط ملاكه بسببه . وإما ما تضمن نفي الماهية بفقد بعض الأركان ، مثل : " لا صلاة إلا بطهور " [1] . فهو - مع ورود نظيره في غير الأركان - لا ينهض بالاستدلال ، لامكان كون النفي ادعائيا ، ولا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كونه حقيقيا ، كما سبق في الوجه الثالث للاستدلال على القول بالصحيح . كما أن ما تضمنته جملة من النصوص من الحكم بتمامية العمل أو صحته مع فقده لغير الأركان سهوا مسوق لبيان إجزائه الذي هو الأثر المهم المصحح لانتزاع الصحة والتمامية ، لا لبيان تحقق المسمى به لينفع فيما نحن فيه . على أنه قد ورد نقيض ذلك مع تركه عمدا الذي لا يخل بصدق المسمى عنده . وثانيا : أن الافراد مختلفة في قدر الأركان المعتبرة فيها ، فالمعتبر - مثلا -
[1] الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 1 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 207