responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 200


الاسلام ، وهي خصوص الصحيحة ، فلابد من كون الاخذ بها مجازيا ، ولو لاعتقادهم صحتها ، فلا يكشف عن صدق المسمى بفعلهم حقيقة :
كما أن ما تضمن النهي عن الصلاة للمحدث - مثلا - إن كان إرشاديا فكما يمكن أن يكون إرشادا إلى بطلان العمل مع تحقق المسمى به - كما هو مقتضى الوضع للأعم - يمكن . ن يكون إرشادا إلى عدم تحقق العمل ذي العنوان لخاص وهو المسمى - كما هو مقتضى الوضع للصحيح .
وإن كان مولويا راجعا إلى تحريم الفعل - كما هو المدعي في وجه الاستدلال - فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا ليناسب الأعم ، بل خصوص ما هو الصحيح لولا الجهة الموجبة للنهي عنه .
فيناسب الصحيح .
وبعبارة أخرى ، لابد من ابتناء الاستعمال المذكور على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل ، سواء قلنا بالصحيح أم الأعم ، إذ على الأعم يراد من الاطلاق بعض أفراد المسمى ، وعلى الصحيح يراد بالعنوان ما يصدق عليه المسمى لولا الجهة الموجبة للنهي ، ولا مرجح للأول ليصح الاستدلال بمثل هذا الاستعمال .
ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام مع عدم خصوص الصحيح منها لتعذره بسبب النهي الحاصل من النذر ، ولغير ذلك مما أطالوا في بيانه .
لاندفاعه : بما سبق من أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ولزوم ابتناء الاستعمال على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل بأحد الوجهين المتقدمين ، وقد أطالوا في تقريب هذا الوجه والجواب عنه بما يضيق الوقع عن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست