responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 187


بل يكون مجملا من حيثية المشكوك ، كما سبق عند بيان ثمرة النزاع .
وأما في بقية الصور فحيث لم يكن المقصود للمتكلم بيان المشروع ، بل بيان بعض ما يتعلق به بعد الفراغ عن مشروعيته بحدود ، فلا إطلاق من حيثية ما يعتبر فيه ليقع الكلام في التمسك به .
نعم ، يمكن في الأخير الكش في اعتبار شئ في موضوع المطلوبية الزائدة من دون أن يخل تخلفه بصحة العمل ومشروعيته الذاتية ، بل بخصوصية ، وحيث كان ظاهر المتكلم بيان موضوع المطلوبية الزائدة أمكن التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ذلك ، لصدق العنوان بدون ، بناء على أن المراد به الجامع المذكور ، وربما يأتي عند الاستدلال للصحيح والأعلم بعض ما ينفع في المقام ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست