responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 185


لكن الظاهر أن الاشكال المذكور مختص بما إذا كان الوضع تعيينيا من قبل الشارع الأقدس مع قطع النظر عن التشريع ، حيث لا جهة تصلح للتعيين حينئذ وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية أنه لا مجال للبناء عليه ، بل الوضع تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة من الشارع والمتشرعة في المعاني الشرعية بعد الابتلاء بها بسبب التشريع ، إذ عليه يمكن كون التشريع معيارا عندهم في التسمية ، لا بمعنى أن الوضع يكون للمشروع بما هو مشروع ، ليرجع للجامع البسيط ، الذي لا مجال للبناء عليه ، بل بمعنى أن العرف الخاص بعد الالتفات لافراد المشروع من كل حقيقة من هذه الحقائق ، وإدراك نحو سنخية بينها ، ينتزع منها جامعا اعتباريا صالحا للانطباق عليها ويكون الوضع له .
ولا مانع من شمول الجامع المذكور لما شرع بعدها لتحقق ملاك التسمية فيه .
فالتشريع يكون طريقا لتحديد المتشرعة التي ينتزع الجامع منها بعد إدراك نحو من السنخية بينها ، مع انطباق الجامع على كل فرد فرد بما له من أجزاء وشرائط اقتضاها التشريع بعناوينها الذاتية ، وليست خصوصياتها ملحوظة إلا بنحو الترديد تبعا لواقع الافراد المشروعية المختلفة فيها . ومثل هذا الجامع يمكن الوضع له ثبوتا ، وإن كان إحراز ذلك موقوفا على النظر في حجة القول بالصحيح .
هذا ، ولا يخفى أنه لا مجال لاستعمال الشارع في الجامع المذكور في مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منها ، لتأخر صدق العنوان عن التشريع رتبة ، بل لابد في بيان ما هو المشروع من الاستعمال بوجه آخر ، ولو

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست