responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 183


ويندفع : بأن ذلك راجع إلى عدم انطباق الجامع على الاجزاء بأنفسها وذواتها ، بل بلحاظ خصوصية زائدة عليها ، نظير عنوان الطهورية في التراب ، وذلك هو المراد بالجامع البسيط ، إذ لا يراد به في كلام شيخنا الأعظم ( قدس سره ما لا ينطبق على المركب الخارجي ، بل ما لا يحكي عن خصوصيات أجزائه المتكثرة ، وإنما يحكي عن جهة قائمة بتمام أجزائه على اختلافها مع النظر للاجزاء بنحو الابهام من حيثية النوع والكم .
وحينئذ يجري فيه ما أورده شيخنا الأعظم ( قدس سره ) على الجامع البسيط ، فلا حظ .
هذا ، وربما يقرر الجامع الصحيحي بوجه لابد في توضيحه من مقدمة . .
وهي أنه لا إشكال في تعين الماهيات الحقيقة تبعا لحدودها الواقعية .
فكل شئ يلحظ معها إما أن يكون دخيلا فيها ، فيتعذر صدقها بدونه ، أو غير دخيل فلا يتوقف صدقها عليها ، بل لو قارنها في الفرد كان خارجا عنها غير دخيل في فردية الفرد لها ، ولا محكي باللفظ الدال عليها عند إطلاقه على ذلك الفرد ، ولا يعقل الترديد فيها بالإضافة للشئ الواحد بنحو لا يتوقف صدقها عليه ، لكن لو قارنها كان دخيلا في فردية الفرد لها ومحكيا بلفظها إذا أطلق على ذلك الفرد ، لتبعية حدود الماهية لواقعها غير القابل للترديد ، وليست فردية الفرد إلا متفرعة على الواقع المذكور من دون دخيلة فيه ، ليمكن اختلافها باختلاف الافراد .
ولذا سبق في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) امتناع فرض الجامع الحقيقي الماهوي بين أفراد الصحيح مع اختلافها في الاجزاء

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست