responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 168


والصوم الذي يؤكل حينه نسيانا وغيرهما .
ولا مجال لدعوى : أن الاجزاء في مورد كاشف عن تحقق الغرض من الامر المستلزم لشمول الامر الواقعي له لبا ، لتبعيته للغرض سعة وضيقا .
لاندفاعها بما يأتي في مبحث الاجزاء إن شاء الله تعالى .
أما على الثاني فتكون أعم من وجه موردا من إسقاط الإعادة والقضاء ، حيث قد لا يسقط القضاء في موارد موافقة الامر ظاهرا ، كما لو كان الاخلال بالأركان ، وقد يسقط مع القطع بالموافقة خطا من دون تعبد ظاهري في مورده ، لامتناع جعل الحجية مع القطع .
هذا ، ولم أعثر عاجلا على تصريح بكلماتهم بتعيين معيار الصحة في المقام ، وإن لم يبعد عن أكثر حجج القائلين بالصحيح إرادة الموافقة الواقعية للامر الواقعي ، على ما يتضح عند الكلام فيها إن شاء الله تعالى .
وهذا لا ينافي ما ذكرناه وأكدوا عليه من أن الاختلاف بين التعريفين لا يرجع للاختلاف في مفهوم الصحة ، بل في معيار صدقها . لأنه لا يراد بالوضع لخصوص الصحيح الاكتفاء بوصف الصحة بلحاظ أي منشأ انتزاع فرض ، بل بلحاظ منشأ انتزاع خاص يناسب غرض الشارع من التسمية ، فلا بد من تعيين ذلك .
الرابعة : لا إشكال في دخول الاجزاء في محل النزاع ، بمعنى أنه على الصحيح تكون تمام الاجزاء مأخوذة في المسمى . وأما الشروط فقد وقع الكلام بينهم في دخولها مطلقا ، أو عدمه كذلك ، أو دخول خصوص الشروط التي يمكن التقييد بها ، دون ما يمتنع التقييد به ، كقصد امتثال الامر ، أو غير ذلك من التفصيلات التي أطالوا الكلام في الاستدلال لها . والمناسب إيكال

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست