responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 169


ذلك للكلام في حجة القول بالصحيح حتى يتضح مفادها .
الخامسة : ذكروا في ثمرة النزاع أنه على الأعم يتجه الرجوع لاطلاقات الخطابات المشتملة على عناوين العبادات المذكورة لنفي ما يحتمل اعتباره فيها من الاجزاء والشرائط التي لا يتوقف عليها صدق تلك العناوين عرفا . أما على الصحيح فلا مجال لذلك ، لأن الشك في اعتبار شئ فيها مساوق للشك في صدق عناوينها بدونه ، ولا يمكن الرجوع للمطلق مع عدم إحراز عنوانه .
نعم ، بناء على اختصاص النزاع بالاجزاء أو بها مع بعض الشرائط يمكن الرجوع في غيرها للاطلاق لو تم من جهته ، لعين الوجه المذكور له على الأعم ، بل هو راجع للأعم من حيثية الشروط المذكورة .
كما أنه لو كان هناك شرح للماهيات المذكورة ، كالنصوص البيانية الواردة في الوضوء والصلاة ونحوهما أمكن التمسك بإطلاقه لنفي اعتبار أمر آخر في صدق عناوينها ويرتفع به إجمالها .
لكنه خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في إطلاق أحكام هذه العناوين ، لا في إطلاق شرحها . فما قد يظهر من بعض الأعاظم ( قدس سره ) من استثنائه من الثمرة المتقدمة في غير محله .
هذا ، وقد يدعى أنه لا مجال للرجوع لاطلاق الخطابات مطلقا حتى على القول بالأعم لوجهين :
أولهما : ما أشار إليه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) من أنه حيث قام الاجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسد ، فقد ثبت تقييد المسميات المذكورة في أدلتها دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لتمام ما يعتبر فيها واقعا ، ولا مجال معه للتمسك بالاطلاق ، لعدم الشك في التقييد ، بل

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست