responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 165


ذلك ، فنفي الماهية - مثلا - كما يستعمل مجازا في نفي الصحة يستعمل في نفي الكمال ، لمناسبتهما له معا ، وإن كان الأول أنسب ، فيكون أقرب عرفا ، فيحمل عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلا بقرينة معينة للثاني .
لكنه موقوف على كون المناسبة المصححة للاستعمال قابلة للشدة والضعف ، وهو غير ظاهر في المقام .
مع أنه لو أمكن دعوى : أن الصحيح أقرب من الأعم لدخل الصحة في شدة المناسبة للمعنى الحقيقي ، فلا مجال لدعوى العكس ، لأن الصحيح من أفراد الأعم واجد لخصوصية زائدة عليه ، فإن كان لتلك الخصوصية دخل في المناسبة كان أقرب من الأعم ، وإن كانت منافية لها كان الأقرب هو الفاسد لا الأعم ، وإلا لم يصح الاستعمال في الخصوصية إلا بلحاظ أن واجدها من أفراد الأعم ، الذي هو في الحقيقة استعمال في الأعم لا في الصحيح .
الثالث : ما قد يستفاد من بعض كلمات الخراساني ( قدس سره ) من أنه لو علم باستقرار بناء الشارع في محاوراته على التدرج في المجاز بالاكتفاء في أحد المجازين بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ، وعدم الاكتفاء في الاخر إلا بالقرينة المعنية له ، اتجه النزاع في أن أي الامرين م الصحيح والأعم هو الذي يكتفى فيه بالقرينة الصارفة . لكن لا طريق لاثبات بناء الشارع على ذلك .
أقول : إن كان بناؤه عليه تبعا للطريقة العرفية في البيان ، لترجح أحد المعنيين في كونه هو الظاهر عرفا ، إما لاختصاصه بالمناسبة للمعنى الحقيقي ، ولا يصح استعمال في الاخر إلا لمناسبته له أو لأقربيته للمعنى الحقيقي رجع إلى أحد الوجهين الأولين ، فيلحقه ما تقدم فيهما .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست