responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 164


الوظائف الشرعية ، حيث يقع النزاع في حملها مع التجرد عن القرينة على خصوص الصحيح منها أو الأعم منه ومن الفاسد .
أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فحيث لا تكون الوظائف المذكورة موضوعا لها أشكل تحقق موضوع للنزاع المذكور ، حيث لا مجال للحمل على كل من الامرين بعد كون الاستعمال فيه مجازيا إلا بالقرينة المعينة له .
إلا أنه ربما يوجه النزاع حينئذ بوجوه :
الأول : ما أشار إليه المحقق الخراساني من إمكان النزاع في أن أي الامرين من الصحيح أو الأعم قد لحظت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي اللغوي ويكون الاستعمال في الاخر بتبعه وبمناسبته ، بحيث يبتني على ملاحظة علاقتين علاقته بالأول وعلاقة الأول بالمعنى الحقيقي ، فأي منهما كانت العلاقة ملحوظة بينه وبين المعنى الحقيقي يكون مقتضى الأصل الحمل عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ، ولا يحمل على الاخر إلا مع القرينة المعينة له ، لابتنائه على مزيد عناية .
لكنه يرجع إلى ابتناء الاستعمال في الاخر على سبك مجاز في مجاز ، وهو في غاية الاشكال ، لانحصار مصحح الاستعمال المجازي ارتكازا في مناسبة المستعمل فيه للمعنى الحقيقي وعدم الاكتفاء بمناسبته لما يناسبه . اللهم إلا أن الاستعمال فيه مبنيا على التوسع في المجاز الأول ، بتنزيله منزلته في طول ملاحظة مناسبته للمعنى الحقيقي . فتأمل .
الثاني : إمكان النزاع في أن أي الامرين أقرب عرفا ، لشدة مناسبته للمعنى الحقيقي ، وإن كان الاخر مناسبا له أيضا ، لان المجازات قد تتفاوت في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست