responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 104


مجال للتعرض لكلامه وكلام غيره ممن ذكر وجودها اخر في حقيقة الوضع ، لضيق المجال عن النقض والابرام في ذلك بعد عدم ظهور الثمرة له . فراجع .
هذا والظاهر أن الوضع التعييني مختص بمثل الاعلام الشخصية والمفاهيم المخترعة المستحدثة ، حيث يتدرج الابتلاء بها ، ويلتفت من بيده أمرها إلى الحاجة لتعيين اللفظ الدال عليها ، فيختار لها لفظا خاصا لمناسبة ما ، ولو كانت مثل التبرك .
وأما المفاهيم العامة التي لا تخص طائفة مخصوصة والتي بها تقوم اللغة فمن البعيد جدا ابتناؤها على الوضع التعييني ، لتعذره عادة من شخص واحد أو أشخاص معدودين لكثرة المعاني الافرادية والتركيبية وتشعبها ، وعدم معروفية من له تلك الأهلية ، ليوكل إليه ذلك ويتابعه فيه الكل . ولذا لم ينقل ذلك في التواريخ مع أهميته جدا .
ومثله التصدي من كل من يبتلي بمعنى لوضع لفظ يخصه فيتابع فيه ، حتى تكاملت اللغة تدريجا .
فإن الالتفات للوضع ولفائدته بعيد عما عليه عامة الناس - في أول ابتلائهم بالمعنى - من سذاجة ، وخصوصا مع عدم مألوفية الوضع لهم سابقا ، حيث لا هم لهم إلا بيان المعنى بأي وجه أمكن من إشارة أو استعمال مجازي أو غيرهما .
على أنه لا يتيسر تبليغ الكل بالوضع الأول ، وتعدده يستلزم كثرة الاشتراك بالنحو الموجب لارتباك اللغة وعدم تحقق غرض الوضع .
ومن هنا فقد قرب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) كون جميع تلك الأوضاع تعيينية وأن مبدأها الاستعمال غير المسبوق بالوضع تبعا للحاجة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست