responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 103


الفعل مختص بالتعييني .
نعم ، لو أريد من الوضع ما يعم فعل سبب الاختصاص بين اللفظ والمعنى - وهو الاستعمال - وإن لم يقصد حصوله به - كما قد يظهر من بعضهم - لا جعل نسبة الاختصاص المذكورة بالمباشرة صح إطلاقه على الأول ، لكنه بعيد ، والامر سهل .
ثم إن الظاهر أن الوضع التعييني يتضمن جعل نسبة الاختصاص بين اللفظ والمعنى وإنشاءها المستلزم لاعتبارها عرفا ، وهي مسانخة للنسبة الحاصلة عرفا بسبب كثرة الاستعمال . فكما يرى العرف صحة إضافة اللفظ للمعنى بسبب كثرة الاستعمال بالنحو الخاص يرى صحة إضافته بسبب جعلها ممن بيده جعلها ، فيتابع عليها ، ويكون البناء على إطلاق اللفظ من دون قرينة عند إرادة المعنى متفرعا عليها ، كما يكون الاستعمال نفسه جريا على طبقها ، لا مقوما لها ، كالتصرف المتفرع على الملكية .
وقد تقدم عند الكلام في حقيقة الامر الانتزاعي من المقدمة أن الإضافة إذا كان منشأ انتزاعها موجودا تكوينا لم يمكن جعلها اعتبارا ، كالفوقية ، أما إذا لم يكن منشأ انتزاعها موجودا فقد تكون قابلة للجعل ، كالملكية .
غايته أن الإضافة في المقام ليست على نهج واحد ، بل تختلف باختلاف الموارد ، فهي في موارد الوضع التعيني غير مجعولة ، لتحقق منشأ انتزاعها تكوينا ، وهو حضور المعنى عند سماع اللفظ بسبب شيوع استعماله فيه بالنحو الخاص ، وفي موارد الوضع التعييني لا وجود لمنشأ انتزاعها ، فيمكن جعلها اعتبارا بنحو تترتب عليها الآثار عرفا ، كما تترتب في الأول .
ولعل هذا هو مراد بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) ، وإن لم يكن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست