responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 303

الوجوب ، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.

ومنها : التسبيح في الركوع والسجود ، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل ، مع قيام أصل الوجوب بها ، من حيث اشتمالها على التسبيح ، أو الذّكر المطلق.

قاعدة ـ ٢٨٧

لا تكليف على الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.

ووجوب قضاء الصلاة على النائم ، والغافل ، والساهي ، بأمر جديد ، ولتعذر [١] وقوع ذلك هنا ، والأمر بالتحفظ من ذلك ، مع القدرة عليه غالبا.

وعليه يتخرج : عدم وجوب سجود العزائم على السامع ، مع دلالة صحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام [٢] ، عليه [٣].

وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة ، إلا ما كان من قبيل الإتلاف ، كإتلاف مال الغير ، أو البضع ، أو الصيد في الإحرام ، أو الحرم. ولا خلاف في عدم توجه الإثم ، وإن وجب الضمان.

قاعدة ـ ٢٨٨

الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف


[١] في (ح) : ولبعد.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٨٨٢ ، باب ٤٣ من أبواب القراءة ، حديث : ١.

[٣] زيادة من (ك) و (أ).

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست