نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 303
الوجوب ، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
ومنها :
التسبيح في الركوع والسجود ، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل ، مع قيام أصل
الوجوب بها ، من حيث اشتمالها على التسبيح ، أو الذّكر المطلق.
قاعدة
ـ ٢٨٧
لا تكليف على
الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.
ووجوب قضاء الصلاة
على النائم ، والغافل ، والساهي ، بأمر جديد ، ولتعذر [١] وقوع ذلك هنا ، والأمر بالتحفظ من ذلك ، مع القدرة عليه
غالبا.
وعليه يتخرج :
عدم وجوب سجود العزائم على السامع ، مع دلالة صحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام[٢] ، عليه [٣].
وكذا باقي أسباب
العقوبات إذا صدرت حال الغفلة ، إلا ما كان من قبيل الإتلاف ، كإتلاف مال الغير ،
أو البضع ، أو الصيد في الإحرام ، أو الحرم. ولا خلاف في عدم توجه الإثم ، وإن وجب
الضمان.
قاعدة
ـ ٢٨٨
الأصل في هيئات
المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف